الشيخ علي المشكيني
101
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع ، وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع ، ولو وجد له كافلٌ جاز إقامة الحدّ . ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه ، توقّياً من السراية ، ويتوقّع بهما البرء . وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضُرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده . ولا تؤخّر الحائض ؛ لأنّه ليس بمرض . ولا يسقط الحدّ باعتراض الجنون ، ولا الارتداد .
--> ( 1 ) . المقنع ، ص 438 . ( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 176 ، مسألة 32 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 196 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 5015 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 ، ح 131 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34374 .